responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 155

و يستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا (1).

[الثاني: في المستقبل]

الثاني: في المستقبل.

و يجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن (2). و إذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف


الجنوب، انخفاضها في الأرض بمقدار ارتفاع الشمالية عنها، و أقرب الكواكب إليها نجم خفي لا يكاد يدركه إلا حديد البصر يدور حولها كل يوم و ليلة دورة لطيفة لا يكاد يدرك، و يطلق على هذا النجم، القطب مجازا لمجاورته القطب الحقيقي، و هو علامة لقبلة العراقي إذا جعله المصلي خلف منكبه الأيمن. و يخلفه الجدي في العلامة إذا كان في غاية الارتفاع أو الانخفاض. و إنما اشترط ذلك لكونه في تلك الحال على دائرة نصف النهار و هي مارة بالقطبين و بنقطة الجنوب و الشمال، فإذا كان القطب مسامتا لعضو من المصلي كان الجدي مسامتا له لكونهما على دائرة واحدة، بخلاف ما لو كان منحرفا نحو المشرق و المغرب.

قوله: «و يستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا».

(1) بناء على أن توجههم الى الحرام، و أنصاف الحرم مختلفة عن يمين الكعبة و شمالها، فإنه- كما ورد في الخبر [1]- ثمانية أميال عن يسارها و أربعة عن يمينها، فأمروا بالتياسر ليتوسطوا الحرام، و الجهة محصلة على التقديرين فإن التياسر منها إليها.

و مستند الحكم أخبار ضعيفة [2]، و مبني على قول لا عمل عليه، فالقول بالاستحباب ضعيف.

قوله: «مع العلم بجهة القبلة فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن».

(2) ليس المراد بالأمارات هنا ما هو مذكور في كتب الفقه لتحصيل الجهة كالجدي


[1] الفقيه 1: 178 ح 842، التهذيب 2: 44 ح 142، علل الشرائع: 318 ب «3» ح 1، الوسائل 3: 21 ب «4» من أبواب القبلة ح 3.

[2] الوسائل 3: 221 ب «4» من أبواب القبلة.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست