اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 155
و يستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا (1).
[الثاني: في المستقبل]
الثاني: في المستقبل.
و يجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن (2). و إذا اجتهد فأخبره غيره بخلاف
الجنوب، انخفاضها في الأرض بمقدار ارتفاع الشمالية عنها، و أقرب الكواكب إليها نجم خفي لا يكاد يدركه إلا حديد البصر يدور حولها كل يوم و ليلة دورة لطيفة لا يكاد يدرك، و يطلق على هذا النجم، القطب مجازا لمجاورته القطب الحقيقي، و هو علامة لقبلة العراقي إذا جعله المصلي خلف منكبه الأيمن. و يخلفه الجدي في العلامة إذا كان في غاية الارتفاع أو الانخفاض. و إنما اشترط ذلك لكونه في تلك الحال على دائرة نصف النهار و هي مارة بالقطبين و بنقطة الجنوب و الشمال، فإذا كان القطب مسامتا لعضو من المصلي كان الجدي مسامتا له لكونهما على دائرة واحدة، بخلاف ما لو كان منحرفا نحو المشرق و المغرب.
قوله: «و يستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا».
(1) بناء على أن توجههم الى الحرام، و أنصاف الحرم مختلفة عن يمين الكعبة و شمالها، فإنه- كما ورد في الخبر [1]- ثمانية أميال عن يسارها و أربعة عن يمينها، فأمروا بالتياسر ليتوسطوا الحرام، و الجهة محصلة على التقديرين فإن التياسر منها إليها.
و مستند الحكم أخبار ضعيفة [2]، و مبني على قول لا عمل عليه، فالقول بالاستحباب ضعيف.
قوله: «مع العلم بجهة القبلة فإن جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن».
(2) ليس المراد بالأمارات هنا ما هو مذكور في كتب الفقه لتحصيل الجهة كالجدي
[1] الفقيه 1: 178 ح 842، التهذيب 2: 44 ح 142، علل الشرائع: 318 ب «3» ح 1، الوسائل 3: 21 ب «4» من أبواب القبلة ح 3.