responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 152

و الحرم لمن خرج عنه، على الأظهر. و جهة الكعبة هي القبلة لا البنيّة (1)، فلو زالت البنيّة صلّى إلى جهتها، كما يصلّي من هو أعلى موقفا منها. و إن صلّى في جوفها، استقبل أي جدرانها شاء، على كراهية في الفريضة (2). و لو صلّى على سطحها أبرز بين يديه منها ما يصلي إليه، و قيل: يستلقي على ظهره (3)،


سعة و ضيقا بحسب البعد عن الكعبة و القرب إليها، فإن الجرم الصغير كلما ازداد الشخص بعدا عنه اتسعت جهة محاذاته. و من ثمَّ يشترك أهل الجهة الواحدة كالشام و العراق في سمت واحد. و لا بد في تحقيق ذلك من ضرب من الاجتهاد، فإن العلامات المنصوبة لأهل الجهات كلّها مستفادة من الهيئة إلا بعض علامات العراق، كما ذكره الأصحاب و غيرهم.

قوله: «و جهة الكعبة هي القبلة لا البنية»

(1) المراد أن القبلة تمتدّ محاذيه للكعبة علوا و سفلا من عنان السماء الى تخوم الأرض، و لا عبرة بالبنيّة، فلو صلى على مرتفع منها كجبل أبي قبيس أو في سرداب استقبل هذا المقدار المساوي لجرم الكعبة. و كذا القول فيما لو زالت البنيّة و العياذ باللّه.

قوله: «على كراهية في الفريضة».

(2) إنما كرهت الصلاة في جوف الكعبة- مع أن المعتبر في الصلاة إليها الصلاة إلى جزء من اجزائها و هو حاصل- للخروج من خلاف القائل بالمنع، استنادا إلى أن الصلاة فيها ليست إليها، و المأمور به الصلاة إليها، و قد عرفت أن المراد بالصلاة إليها الصلاة إلى جزء من أجزائها. و علّلت الكراهية أيضا بجواز الجماعة فيها، فربما أدى إلى كثرة المستدبرين. و هي علة نادرة.

قوله: «و قيل يستلقي على ظهره. إلخ».

(3) القائل بذلك الشيخ ((رحمه الله)) في الخلاف، و فرضه الإيماء للركوع و السجود كالمريض المستلقي [1]، و هو ضعيف.


[1] الخلاف 1: 441 مسألة 188.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست