responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 134

و من الخمر و الجرذ. ثلاثا (1) بالماء و السبع أفضل، و من غير ذلك مرّة واحدة، و الثلاث أحوط.


خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا [1]، و على ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا [2]: و على ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء [3].

قوله: «و من الخمر و الجرذ ثلاثا».

(1) الجرذ- بضم الجيم و فتح الراء- كبير الفأر. و لا فرق هنا بين أنواع الفأر.

و الأحوط الغسل منها سبعا. و موضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت، أما غيره فكباقي النجاسات. و يجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا.


[1] المقنعة: 65.

[2] حكاه عنه العلامة في المختلف 1: 63 و المنتهى 1: 188.

[3] السرائر 1: 91.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست