و من الخمر و الجرذ. ثلاثا (1) بالماء و السبع أفضل، و من غير ذلك مرّة واحدة، و الثلاث أحوط.
خلاف المفيد حيث جعل التعفير وسطا [1]، و على ابن الجنيد حيث أوجب غسله سبعا [2]: و على ابن إدريس حيث أوجب مزج التراب بالماء [3].
قوله: «و من الخمر و الجرذ ثلاثا».
(1) الجرذ- بضم الجيم و فتح الراء- كبير الفأر. و لا فرق هنا بين أنواع الفأر.
و الأحوط الغسل منها سبعا. و موضع الخلاف نجاستها المستندة إلى الموت، أما غيره فكباقي النجاسات. و يجب أيضا الغسل من ولوغ الخنزير سبعا.
[1] المقنعة: 65.
[2] حكاه عنه العلامة في المختلف 1: 63 و المنتهى 1: 188.
[3] السرائر 1: 91.