responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 13

و يطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره.

و يلحق بحكمه ماء الحمام، إذا كان له مادة (1). و لو مازجه طاهر فغيّره، أو تغير من قبل نفسه، لم يخرج عن كونه مطهرا، ما دام إطلاق الاسم باقيا عليه.

[و أما المحقون]

و أما المحقون (2) فما كان منه دون الكر، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة. و يطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة، و لا يطهر بإتمامه كرا، على الأظهر. و ما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس، إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه. (3)


اختيار العلامة [1]. ثمَّ إن عرضت له النجاسة و سطوحه مستوية فطاهر، و إلا لم ينجس الأعلى مطلق، و لا الأسفل إن كان المجموع كرا إلا أن تستوعب النجاسة عمود الماء فيشترط في عدم انفعال الأسفل كريته.

قوله: «و يلحق به ماء الحمام إذا كان له مادة».

(1) المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار ممّا لا يبلغ الكر. و نكّر المصنف المادة للتنبيه على عدم اشتراط كرّيتها، و به صرّح في المعتبر [2]. و الأجود اشتراط الكرية.

و هو قول الأكثر. و على هذا يتساوى الحمام و غيره.

قوله: «و أما المحقون».

(2) المراد به ما ليس بنابع و إن جرى على وجه الأرض. و إطلاق المحقون عليه تغليب كتغليب الجاري على النابع.

قوله: «إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه».

(3) المراد بها الثلاثة المشهورة أعني اللون، و الطعم، و الرائحة، لا مطلق الأوصاف، كالحرارة، و البرودة، و غيرهما.


[1] نهاية الاحكام 1: 228، المنتهى 1: 6.

[2] المعتبر 1: 42.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست