responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 127

الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطبا غسل موضع الملاقاة واجبا.

و إن كان يابسا، رشّه بالماء استحبابا. و في البدن، يغسل رطبا، و قيل:

يمسح يابسا، و لم يثبت.

و إذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت و خارجه. فإن لم يعلم ثمَّ علم بعد الصلاة، لم تجب عليه الإعادة مطلقا، و قيل: يعيد في الوقت (1)، و الأول أظهر. و لو رأى النجاسة و هو في الصلاة فإن أمكنه إلقاء الثوب، و ستر العورة بغيره، وجب و أتمّ (2) و إن تعذّر إلا بما يبطلها، و استأنف.

و المربية للصبي (3)، إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرّة.


يمسك الماء لم يفتقر إلى عصر، و إن لم ينفصل بدونه كالثوب افتقر التطهير إليه، و إن لم ينفصل بهما [1] كالعجين و المائعات لم تطهر بالقليل، و في طهرها بالكثير مع امتزاجها به وجه ضعيف.

قوله: «و قيل: يعيد في الوقت».

(1) هذا هو الأجود جمعا بين الأخبار. و جاهل حكم النجاسة عامد. و الناسي كالعامد في غير الإثم.

قوله: «فإن أمكنه إلقاء الثوب و ستر العورة بغيره وجب و أتمّ».

(2) بناء على عدم الإعادة في الوقت، و إلا استأنف مطلقا مع سعة الوقت بحيث يدرك منها ركعة فيه، و إلا استمرّ. هذا إذا علم سبق النجاسة على الصلاة، و لو احتمال وجودها حين الرؤية نزعها مع الإمكان كما ذكر.

قوله: «و المربية للصبي. إلخ».

(3) لا فرق هنا بين الصبي و الصبية لأن مورد الرواية [2] المولود و هو شامل لهما.


[1] أي بنفسه و بالعصر.

[2] الفقيه 1: 41 ح 161، التهذيب 1: 250 ح 719، الوسائل 2: 1004 ب «4» من أبواب النجاسات.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست