responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 124

الطهارة. و ما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه، و إنما تعرض له النجاسة.

و يكره بول البغال و الحمير و الدواب.

[القول في أحكام النجاسات]

القول في أحكام النجاسات تجب إزالة النجاسة عن الثياب و البدن، للصلاة و الطواف و دخول المساجد (1)، و عن الأواني لاستعمالها (2). و عفى في الثوب و البدن عما يشق التحرّز عنه من دم القروح و الجروح التي لا ترقى (3) و إن كثر،


قوله: «و دخول المساجد».

(1) جعل دخول المساجد غاية لإزالة النجاسة عن الثوب و البدن، و عطفه على الصلاة يقتضي عدم الفرق بين استلزام ذلك تلوثها و عدمه. و تخصيص الدخول لمناسبة الثوب و البدن، و إلا فتنجيس المسجد حرام، و إن لم يستلزم الدخول، كما لو ألقى النجاسة فيه من خارج. و الأصح أن التحريم مختص بخوف تلويث المسجد أو شيء من فرشه أو آلاته لا مطلقا. و يجب إزالته عنها و إن لم يكن من فعله، و هو فرض كفاية. و يلحق بالمساجد الضرائح المقدسة، و المصاحف، و آلاتها الخاصة بها كالجلد، فيجب إزالة النجاسة عنها كما يحرم تلويثها بها.

قوله: «و عن الأواني لاستعمالها».

(2) هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدّي النجاسة، كما لو استعملت بمائع و كان مشروطا بالطهارة كالأكل و الشرب اختيارا.

قوله: «و عفى في الثوب و البدن عما يشقّ التحرّز منه من دم القروح و الجروح التي لا ترقى».

(3) المراد برقوه سكونه و انقطاعه، و مقتضاه أنه لو انقطع لم يعف عنه و إن لم يبرأ الجرح و القرح، خصوصا إذا كان بمقدار زمان الصلاة. و الرواية [1] تدل على خلاف


[1] الكافي 3: 58 ح 1، التهذيب 1: 258 ح 747، الاستبصار 1: 177 ح 616، الوسائل 2:

1028 ب «22» من أبواب النجاسات ح 1.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست