responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 115

و إن قطعت كفّاه، سقط مسحهما، و اقتصر على الجبهة، و لو قطع بعضهما، مسح على ما بقي.

و يجب استيعاب مواضع المسح في التيمّم، فلو أبقى منها شيئا لم يصح.

و يستحب نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض.

و لو تيمّم و على جسده نجاسة، صح تيمّمه (1)، كما لو تطهر بالماء و عليه نجاسة، لكن يراعى في التيمّم ضيق الوقت.

[الطرف الرابع في أحكامه]

الطرف الرابع في أحكامه، و هي عشرة

[الأول: من صلّى بتيمّمه لا يعيد]

الأول: من صلّى بتيمّمه لا يعيد، سواء كان في حضر أو سفر.

و قيل: فيمن تعمّد الجنابة، و خشي على نفسه من استعمال الماء، يتيمّم و يصلّي ثمَّ يعيد. و فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج (2)، مثل ذلك. و كذا


قوله: «و لو تيمّم و على جسده نجاسة صحّ تيمّمه».

(1) لا منافاة بين جواز التيمّم قبل إزالة النجاسة و بين مراعاة ضيق الوقت في جوازه، لأن المراد بتضيّقه عدم زيادته على الصلاة و شرائطها المفقودة التي من جملتها التيمّم و إزالة النجاسة، فلا فرق بين تقديم التيمّم على الإزالة و تأخيره. و قيل: لا يجوز التيمّم حتى يزيل النجاسة بناء على الضيق. و العمل على ما ذكر.

قوله: «و فيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج».

(2) التقييد بمنعه عن الخروج للاحتراز عما لو كان المانع من الخروج خوف فوت الجمعة، مع إمكان الخروج، لسهولة الزحام و ضيق الوقت، فإنه لا يجوز التيمّم، بل يخرج و يصلي الظهر بالطهارة المائية، إن فاتته الجمعة

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست