responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 106

و قضاؤه يوم السبت (1).

و ستة في شهر رمضان- أول ليلة منه، و ليلة النصف، و سبع عشرة (2)، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين- و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و يوم عرفة، و ليلة النصف من رجب، و يوم السابع و العشرين منه، و ليلة النصف من شعبان، و يوم الغدير، و يوم المباهلة.

و سبعة للفعل و هي: غسل الإحرام، و غسل زيارة النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)


فواته مطلقا، و إنما خصّ عوز الماء بالذكر لورود النص به في أصل المشروعية، و هو أمر الكاظم (عليه السلام) امرأته به في البادية في طريق بغداد معللا بقلة الماء يوم الجمعة [1] و لينو التقديم ليتميّز عن الأداء و القضاء.

قوله: «و قضاؤه يوم السبت».

(1) مقتضاه أنه لا يقضى بعد زوال الجمعة إلى دخول السبت. و الأصح شرعية قضائه بفوات وقت الأداء إلى آخر السبت. و لينو فيه الأداء في وقته و القضاء بعده، و لو ترك ذلك لم يضر.

قوله: «و سبع عشرة. إلخ».

(2) روى محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): «الغسل ليلة سبع عشرة و هي ليلة التقى الجمعان، و تسع عشرة فيها يكتب وفد السنة، و ليلة إحدى و عشرين و هي التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، و فيها رفع عيسى بن مريم، و قبض موسى (عليهما السلام) و ثلاث و عشرين يرجى فيها ليلة القدر» [2].


[1] الكافي 3: 42 ح 6، الفقيه 1: 61 ح 227، التهذيب 1: 365 ح 1110، الوسائل 2: 949 ب «9» من أبواب الأغسال المسنونة ح 2.

[2] التهذيب 1: 114 ح 302 و فيه: «الغسل في سبعة عشر موطنا»، الوسائل 2: 939 ب «1» من أبواب الأغسال المسنونة ح 11.

اسم الکتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست