responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 95

بل لو كانت متواترة ما أنكرها عبدالله بن عمر [1] والامام مالك في احدى الروايتين عنه [2]، ولا غيرهما من السلف الصالح صالح المؤمنين.

وأجحف كل الاجحاف من قال: أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين [3] روي أن المسح على الخفين لا هو من فصول الدين ولا هو من الضروريات من فروعه ولا هو مما افترضه الكتاب ولا هو ـ باجماع الامة ـ مما أوجبته السنة وإنما هو مجرد رخصة عند قوم من المسلمين دون آخرين منهم فأي جناح بتركه عملاً بما افترضته آية الوضوء؟ وقد أجمع أهل القبلة على صحة العمل بمقتضاها وتصافقوا على استباحة الصلاة بذلك بخلاف المسح على الخفين فإن صحة الوضوء معه ورفع الحدث به واستباحة الصلاة فيه محل خلاف بين المسلمين فهل يخشى الكفر على من أخذ بالاحتياط؟! وما رأيكم في عائشة وعلي وابن عباس وسائر أهل البيت اذ لم يروا المسح على الخفين يا مسلمون؟!

المسح على العمامة

ذهب علماؤنا إلى عدم جواز المسح على العمامة، وهذا مذهب


[1] قال عطاء كما في ص372 من الجزء الثالث من تفسير الرازي: كان ابن عمر يخالف الناس في المسح على الخفين لكنه لم يمت حتى وافقهم. قلت: وانكاره على سعد اذ رآه يمسح على خفيه ثابت في صحيح البخاري.

[2] تجد الروايتين عنه في ص 372 من الجزء الثالث من تفسير الرازي وفي مظان ذلك من الكتب الفقهية.

[3] فممن قال ذلك الكرخي كما نقله عنه القسطلاني في صفحة 4 من الجزء الثاني من ارشاد الساري.

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست