responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 9

الجمع بين الصلاتين

لا خلاف ـ بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية كلها ـ في جواز الجمع بعرفة وقت الظهر بين الفريضتين ـ الظهر والعصر ـ وهذا في اصطلاحهم جمع تقديم، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة وقت العشاء بين الفريضتين [1] ـ المغرب والعشاء ـ وهذا في الاصطلاح جمع تأخير [2] بل لا خلاف في استحباب هذين الجمعين وأنهما من السنن النبوية وإنما اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين.

ومحل النزاع هنا إنما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معاً في وقت احداهما تقديماً على نحو الجمع بعرفة أو تأخيراً على نحو الجمع بالمزدلفة.


[1] انما انعقد اجماع أهل القبلة على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج خاصة، أما غيرهم فمحل خلاف.

[2] وذلك لتأخير صلاة المغرب عن وقتها وجمعها مع العشاء في وقتها، كما أن الجمع في عرفة انما كان جمع تقديم لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر في وقتها.

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست