responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 88

مسح أعلى الخف وأن مسح أسفله مستحب [1] وقال بأن الواجب مسح ظهورها وبطونها [2] وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون فان مسح البطون لا واجب ولا مستحب [3]. ورب قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجباً [4].

وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون [5].

وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرق فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفاً وان تفاحش خرقه [6] ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو يسيراً [7] ومنهم من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق يسيراً [8].

وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وان لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة [9] ومنهم من


[1] هذا رأي الشافعي.

[2] هذا مذهب ابن نافع.

[3] هذا مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة آخرين.

[4] هذا رأي أشهب.

[5] اجازه سفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ومنعه أبو حنيفة والشافعي وآخرون.

[6] هذا مروي عن سفيان.

[7] هذا أحد قولي الشافعي في المسألة.

[8] هذا مروي عن مالك واصحابه وحدد الخرق أبو حنيفة بأن يكون أقل من ثلاثة أصابع.

[9] هذا مروي عن مالك.

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست