مسح أعلى الخف وأن مسح أسفله مستحب [1] وقال بأن الواجب مسح ظهورها وبطونها [2] وقائل ثالث بأن الواجب مسح الظهور دون البطون فان مسح البطون لا واجب ولا مستحب [3]. ورب قائل بالتخيير بين مسح الباطن والأعلى فأيهما مسح كان واجباً [4].
وأما نوع المحل فإن القائلين بالمسح على الخفين اختلفوا في المسح على الجوربين فأجازه قوم ومنعه آخرون [5].
وأما صفة الخف فقد اختلفوا في المسح على الخف المخرق فمنهم من قال بجواز المسح عليه ما دام يسمى خفاً وان تفاحش خرقه [6] ومنهم من منع أن يكون في مقدم الخف خرق يظهر منه القدم ولو يسيراً [7] ومنهم من أجاز المسح عليه بشرط أن يكون الخرق يسيراً [8].
وأما التوقيت فقد اختلفوا فيه، فمنهم من ذهب إلى أنه غير مؤقت وان لابس الخفين يمسح عليهما ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة [9] ومنهم من