responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 81

الغسل كحديثي حمران وابن عاصم وقد سمعهما، وبعضها يقتضي المسح كالحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، ورواه كلاّ من أحمد، وابن أبي شيبة، وابن أبي عمر، والبغوي والطبراني والماوردي كلهم من طريق كل رجاله ثقات [1]عن أبي الأسود عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يتوضأ ويمسح على رجليه.

وكالذي أخرجه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين عن الباقر (عليه السلام) أنه حكى وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فمسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء.

وعن ابن عباس أنه حكى وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فمسح ـ كما في مجمع البيان ـ على قدميه.

وحيث تعارضت الاخبار كان المرجع كتاب الله عز وجل لا نبغي عنه حولا.

نظرة في احتجاجهم هنا بالاستحسان

ربما احتج الجمهور على غسل الأرجل أنهم رأوه أشد مناسبة للقدمين من المسح، كما ان المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل اذ كان القدمان لا ينقى دنسهما الا بالغسل غالباً بخلاف الرأس فإنه ينقى غالباً بالمسح.

وقد قالوا ان المصالح المعقولة لا يمتنع أن تكون اسباباً للعبادات المفروضة حتى يكون الشرع لاحظ فيها معنيين معنى مصلحياً ومعنى عبادياً،


[1] وصفهم بكونهم كلهم ثقات ابن حجر العسقلاني حيث أورد هذا الحديث في ترجمة تميم بن زيد من القسم الأول من الاصابة نقلا عمن ذكرناهم من أصحاب المسانيد

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست