responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 73

المسح على الارجل أو غسلها في الوضوء

اختلف علماء الاسلام في نوع طهارة الأرجل من أعضاء الوضوء فذهب فقهاء الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى وجوب الغسل فرضاً على التعيين، وأوجب داود بن علي، والناصر للحق من أئمة الزيدية الجمع بين الغسل والمسح [1] ورب قائل منهم بالتخيير بينها [2] والذي عليه الامامية «تبعاً لأئمة العترة الطاهرة» مسحها فرضاً معيناً [3].


[1] نقل عنهما فخر الدين الرازي حول آية الوضوء من تفسير الكبير وكأنهما وقعا في حيرة فالتبس الأمر عليهما بسبب التعارض بين الآية والأخبار، فأوجبا الجمع عملا بهما معاً.

[2] كالحسن البصري، ومحمد بن جرير الطبري فيما نقله عنهما الرازي وغيره وكانهما حيث كان كل من الكتاب والسنة حقاً لا يأتيه الباطل رأيا ان كلا من المسح والغسل حق وان الواجب أحدهما على سبيل التخيير.

[3] وهذا مذهب ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي والإمام ابي جعفر الباقر فيما ذكره الرازي في تفسيره نقلا عن تفسير القفال. قلت وعليه سائر أئمتنا (عليهم السلام).

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست