responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 70

في صحيحيهما واللفظ للبخاري [1] عن عبدالله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل معين، ثم قرأ علينا: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين). وأنت تعلم ما في تلاوة الآية من الانكار الشديد على تحريمها كما صرح به شارحو الصحيحين.

وأنكر عليه عمران بن حصين فيما استفاض عنه، وقد نقل الرازي [2] عنه أنه قال: انزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء ـ قال الرازي ـ: يريد عمر.

وأخرج البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء.

وأخرج أحمد في مسنده عن أبي رجاء عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله وعملنا بها مع رسول الله فلم تنزل آية بنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات.

وأمر المأمون أيام خلافته أن ينادي بتحليل المتعة فدخل عليه محمد بن منصور وأبو العيناء فوجداه يستاك ويقول ـ فيما نقله ابن خلكان ـ [3] وهو متغيظ: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعهد أبي بكر وأنا انهى


[1] في الصفحة الثانية أو الثالثة من كتاب النكاح فراجع.

[2] أثناء بحثه عن حكم متعة النساء حول آيتها من تفسيره الكبير.

[3] في ترجمة القاضي يحيى بن أكثم.

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست