responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 61

والأعمام والعمات والأخوات والخالات وأبنائهم (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) مطلقاً.

نعم نكاح المتعة بمجرده لا يوجب توارثاً بين الزوجين ولا ليلة ولا نفقة للمتمتع بها، وللزوج أن يعزل عنها، عملا بأدلة خاصة تخصص العمومات الواردة في هذه الأمور من أحكام الزوجات.

هذا نكاح المتعة بكنهه وهذه متعة النساء بحقيقتها، وهذا هو محل النزاع بيننا وبين الجمهور.

2 ـ اجماع الأمة على اشتراعه

أجمع أهل القبلة كافة على أن الله تعالى شرع هذا النكاح في دين الإسلام، وهذا القدر مما لا ريب فيه لأحد من علماء المذاهب الإسلامية على اختلافهم في المشارب والمذاهب والآراء بل لعل هذا ملحق ـ عند أهل العلم ـ بالضروريات مما ثبت عن سيد النبيين (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا ينكره أحد من علماء أمته، ومن ألم بما يقوله أهل المذاهب الإسلامية كلهم في حكم هذا النكاح مستقرئاً فقه الجميع، علم أنهم متصافقون على أصل مشروعيته وإنما يدعون نسخه كما ستسمعه ان شاء الله تعالى.

3 ـ دلالة الكتاب على اشتراعه

حسبنا حجة على اشتراعه قوله تعالى في سورة النساء «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة» اذ أجمع أئمة أهل البيت وأولياؤهم على نزولها في نكاح المتعة وكان أبي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست