responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 55

الصوم في السفر فقال: أرأيت لو تصدقت على رجل صدقة فردها عليك ألا تغضب؟ فإنها صدقة من الله تصدق بها عليكم فلا تردوها. وروى عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وعن ابن عباس: الافطار في السفر عزيمة. وعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه قال: الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر. وعنه (عليه السلام): لو أن رجلاً مات صائماً في السفر لما صليت عليه. وعنه (عليه السلام) قال: من سافر أفطر وقصر إلاّ أن يكون سفره في معصية الله عز وجل، وروى العياشي بسنده إلى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام). قال: نزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضاً أو على سفر) بكراع الغميم عند صلاة الهجير فدعا رسول الله باناء فيه ماء فشرب وأمر الناس أن يفطروا فقال قوم: قد مضى النهار ولو تممنا يومنا هنا فسماهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): العصاة فلم يزالوا يسمون العصاة حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).

وحسبنا حجة لوجوب الافطار في السفر قوله عز وجل: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) فان في الآية دلالة على وجوب الافطار من وجوه.

أحدها: أن الأمر بالصوم في الآية إنما هو متوجه للحاضر دون المسافر، ولفظه كما تراه: فمن شهد منكم الشهر ـ أي حضر في الشهر ـ فليصمه فالمسافر غير مأمور فصومه ادخال في الدين ماليس من الدين تكلفاً وابتداعاً.

ثانيها: ان المفهوم من قوله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ان من

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست