responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 53

وما من شك في أن حديث الأوصياء من آل محمد هو المقدم في مقام التعارض ولا سيما بعد تأييده بثلة من صحاح الجمهور.

حكم الافطار

اختلف فقهاء الإسلام في حكم الافطار في السفر فذهب الجمهور إلى أنه رخصة، وان المسافر إذا صام صح صومه وأجزأه مستدلين على ذلك بأحاديث أخرجها مسلم في صحيحه.

فمنها ما عن أبي سعيد الخدري قال: غزونا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

وعنه من طريق آخر قال: كنا نسافر مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولات على المفطر افطاره.

والجواب: ان هذه الأحاديث ـ لو فرض صحتها ـ فهي منسوخة لامحالة بصحاح من طريق الجمهور، وصحاح اخر من طريقنا عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

وإليك ما صح في هذا الباب من طريق غيرنا عن جابر بن عبد الله. قال ـ كما في صحيح مسلم ـ: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فقيل له بعد ذلك: ان بعض الناس قد صام فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): أولئك العصاة أولئك العصاة.

وأخرج عن جابر أيضاً. قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في سفر فرأى رجلاً

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست