responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 49

وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم [1].

ومنهم من رأى أن القصر والاتمام كليهما فرض على التخيير كالخيار في واجب الكفارة، وهذا قول بعض أصحاب الشافعي.

ومنهم من رأى أن القصر سنة مؤكدة، وهذا قول مالك في أشهر الروايات عنه.

ومنهم من رأى أن القصر رخصة وان الاتمام أفضل، وبه قال الشافعي في أشهر الروايات عنه، وهو المتصور عند أصحابه.

والحنابلة قالوا بجواز القصر وهو أفضل من الاتمام ولا يكره الاتمام.

حجتنا

احتج الامامية لوجوب التقصير بصحاح من طريق الجمهور، ونصوص ثابتة عن أئمة الهدى من أهل البيت (عليهم السلام).

فمن صحاح الجمهور ما أخرجه مسلم ـ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها من صحيحه ـ عن ابن عباس من طريقين قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين، وهذا صريح بأن المسافر إنما أمر بأداء الظهر والعصر والعشاء ركعتين، كما أن الحاضر إنما أمر بأدائها أربع ركعات، وإذاً لا تصح من المسافر إلا أن تكون ركعتين حسبما


[1] أجمع الحنفية على أن قصر الصلاة واجب على المسافر ولا يجوز له الاتمام فاذا أتم صلاته اعتبروه أثماً لتأخير السلام عن نهاية القعود المفروض وهو القعود الأول في هذه الحال، ومع ذلك فهو متنفل عندهم بالركعتين الأخيرتين لأن الفرض انما هو الركعتان الأوليان ولذا يحكمون ببطلان الصلاة ان ترك القعود الأول في هذه الصورة لأنه ترك فرضاً من فرائض الصلاة.

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست