اختلف الفقهاء في القراءة في الصلاة فذهب أبو بكر الأصم واسماعيل ابن علية وسفيان بن عيينة والحسن بن صالح إلى أنها ليست بفرض في صلاة ما وإنما هي مستحبة.
وهذا شذوذ في الرأي وخروج على الأدلة وخرق لاجماع الأمة.
احتجوا بما رواه أبو سلمة ومحمد بن علي عن عمر بن الخطاب اذ صلى المغرب فلم يقرأ فيها فقيل له في ذلك فقال: كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسن. فقال: لا بأس.
والجواب: أنه اذ لم يرفعه فهو رأيه ولعله كان ممن يرى أن ترك القراءة سهواً لا يبطل الصلاة والله أعلم.
وذهب الحسن البصري وأخرون إلى أن القراءة انما تفرض في ركعة واحدة وهذا كسابقه في الشذوذ وخرق الاجماع.
احتجوا بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب متشبثين بأن