responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 106

التمر [1] في السفر مع فقد الماء [2] وكرهه الحسن البصري وأبو العالية رفيع بن مهران، وقال عطاء بن أبي رباح: التيمم أحب إلي من الوضوء بالحليب واللبن [3] وجوز الأوزاعي الوضوء والغسل بسائر النبيذ [4] بل بسائر المائعات الطاهرة [5].

حجة الامامية ومن يرى في هذه المسألة رأيهم ـ مضافاً إلى الأصول العملية ـ كتاب الله عز وجل وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) واجماع الأمة.

أما الكتاب فقوله تعالى: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) اذ أطلق الأمر بالتيمم مع فقد الماء ولم يجعل وسطاً بينه وبين الصعيد.

وأما السنة فحسبنا قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): الصعيد الطيب وضوء المسلم ان لم يجد الماء، الحديث. وهو كالآية في الاطلاق وعدم الواسطة.

وأما الاجماع فلأن أهل القبلة كافة في هذه المسألة على رأي واحد،


[1] النبيذ فعيل بمعنى مفعول وهو الماء الذي ينبذ فيه نحو التمر والزبيب لتخرج حلاوته إلى الماء وهو نوعان مسكر وغير مسكر ومحل النزاع هنا إنما هو غير المسكر، أما المسكر فلا خلاف في عدم جواز الوضوء به نبيذاً كان أم غير نبيذ.

[2] هذا القول متواتر عن أبي حنيفة وقد نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد والإمام الرازي حول آية التيمم ص375 من الجزء 3 من تفسيره الكبير، وأورده السندي في باب الوضوء بالنبيذ من تعليقته على سنن ابن ماجة نقلا عن أبي حنيفة والثوري.

[3] نقل البخاري في أول باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر من صحيحه عن كل من الحسن البصري وأبي العالية وعطاء ما قد نقلناه في الأصل عنهم فراجع.

[4] كما نص عليه القسطلاني في ص43 من الجزء الثاني من إرشاد الساري.

[5] كما نقل ذلك عنه الإمام الرازي في ص375 من الجزء3 من تفسيره إذ قال: ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بسائر المائعات الطاهرة.

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست