responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 100

احتجوا بأخبار واهية لم يثبت شيء منها عندنا، والشيخان البخاري ومسلم لم يأبها في شيء منها، وإنما اعتبرها معتبروها مع ضعفها عندهم لجبرها بشهرة العمل فيما بينهم.

لكن أئمة الهدى من ثقل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأبهوا بها وهم أهل بيت النبوة وأهل البيت أدرى بالذي فيه وحسبنا الثقلان.

2 ـ هل يجزىء غسل الرأس بدلاً من مسحه؟

أهل المذاهب الأربعة متفقون على أن غسل الرأس في الوضوء يكفي عن مسحه غير أنهم اختلفوا في كراهة ذلك وعدم كراهته، فالحنفية والمالكية قالوا بكراهته محتجين بأنه خلاف ما أمر الله به، والشافعية قالوا: أنه ليس بمكروه لكنه خلاف الاولى. والحنابلة قالوا: أنه انما يجزىء الغسل هنا بدل المسح بشرط امرار اليد على الرأس.

أما الامامية فمجمعون على عدم الاجزاء لأنه خلاف ما أمر الله به وخلاف الثابت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مسح ناصيته الشريفة دون غسلها، واذن يكون تشريعاً في العبادة باطلاً في نفسه مبطلاً لها. وقد علمت مما قلناه آنفاً ان الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان لا يغني أحدهما عن الآخر.

3 ـ الترتيب في الوضوء

أجمع الامامية ـ تبعاً لأئمة العترة الطاهرة ـ على اشتراط الترتيب في

اسم الکتاب : مسائل فقهية المؤلف : شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست