وأجاب عنها
القائلون بالندب بالحمل على الاستحباب [١] ، جمعا بينها وبين ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال : « ما
يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى » ولم يجعل عليه شيئا [٢].
وهذه الرواية لا
تدل على عدم وجوب البعث صريحا ، مع أنها مختصة بما إذا وقع ذلك على جهة النسيان ،
كما ذكره في المختلف [٣] ، ومع ذلك فهي قاصرة من حيث السند ، فلا تعارض ما دل
بظاهره على وجوب البعث.
ومتى تعذر البعث
سقط ولم يكن عليه شيء إجماعا.
أما دفن الشعر
بمنى فقد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلبي [٤] ، والأصح
الاستحباب ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : كان علي
بن الحسين عليهالسلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : « كانوا يستحبون ذلك » قال : وكان أبو عبد
الله عليهالسلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : « من أخرجه فعليه أن يرده » [٥] ويستفاد من هذه
الرواية أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها ، كما قد
يوهمه ظاهر العبارة ، بل يستحب للجميع.
قوله
: ( ومن ليس على رأسه شعر أجزأه إمرار الموسى عليه ).
أجمع العلماء كافة
على أن من ليس على رأسه شعر يسقط عنه الحلق ،