responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 94

______________________________________________________

الثالثة : أن يكون جاهلا ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فقيل : إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفارة. وبه قطع الشارح قدس‌سره [١]. أما وجوب الإعادة فلتوقف الامتثال عليه ، ولإطلاق رواية علي بن يقطين المتقدمة المتضمنة لذلك ، وأما سقوط الدم فلأصالة البراءة من الوجوب ، ويؤيده ظاهر قوله عليه‌السلام في صحيحة محمد بن مسلم : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة ».

ونقل عن ظاهر الصدوق ـ رحمه‌الله ـ عدم وجوب الإعادة أيضا [٢] ، وربما كان مستنده صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق فقال : « لا ينبغي ، إلا أن يكون ناسيا » ، ثم قال : « إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج ».

قال في المختلف : وهذا كما يتناول مناسك منى كذا يتناول مناسك منى مع الطواف [٣]. وهو غير بعيد ، وإن كان الحكم بإعادة الطواف بعد التقصير أولى وأحوط.

وهل يجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ الأصح الوجوب ، كما اختاره العلامة في التذكرة والمنتهى [٤] ، لتوقف الامتثال عليه ، وربما ظهر من عبارة المصنف ـ رحمه‌الله ـ عدم الوجوب.

ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ، ففي إلحاقه بتقديمه على‌


[١] المسالك ١ : ١١٩.

[٢] المقنع : ٨٩. والفقيه ٢ : ٣٠١ ـ ١٤٩٦.

[٣] المختلف : ٣٠٨.

[٤] التذكرة ١ : ٣٩٠ ، والمنتهى ٢ : ٧٦٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست