الثالثة : أن يكون
جاهلا ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فقيل : إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي
الكفارة. وبه قطع الشارح قدسسره[١]. أما وجوب الإعادة فلتوقف الامتثال عليه ، ولإطلاق رواية
علي بن يقطين المتقدمة المتضمنة لذلك ، وأما سقوط الدم فلأصالة البراءة من الوجوب
، ويؤيده ظاهر قوله عليهالسلام في صحيحة محمد بن مسلم : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق
وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة ».
ونقل عن ظاهر
الصدوق ـ رحمهالله ـ عدم وجوب الإعادة أيضا [٢] ، وربما كان مستنده صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
الرجل يزور البيت قبل أن يحلق فقال : « لا ينبغي ، إلا أن يكون ناسيا » ، ثم قال :
« إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله حلقت قبل
أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن
يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج ».
قال في المختلف :
وهذا كما يتناول مناسك منى كذا يتناول مناسك منى مع الطواف [٣]. وهو غير بعيد ،
وإن كان الحكم بإعادة الطواف بعد التقصير أولى وأحوط.
وهل يجب إعادة
السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ الأصح الوجوب ، كما اختاره العلامة في التذكرة
والمنتهى [٤] ، لتوقف الامتثال عليه ، وربما ظهر من عبارة المصنف ـ رحمهالله ـ عدم الوجوب.
ولو قدم الطواف
على الذبح أو على الرمي ، ففي إلحاقه بتقديمه على