شاة ، وعزاه في
الدروس إلى الشيخ وأتباعه ، قال : وظاهرهم أنه لا يعيد الطواف [١]. مع أن الشارح
نقل الإجماع على وجوب إعادة الطواف على العامد [٢]. ويدل عليه أن الطواف المأتي به قبل التقصير منهي عنه
فيكون فاسدا ، فلا يتحقق به الامتثال ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي بن
يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت
من الليل ، ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال : « لا بأس به ، يقصر ويطوف
للحج ثم يطوف للزيارة ، ثم قد أحل من كل شيء » [٣] وهذه الرواية
بإطلاقها متناولة للعامد وغيره.
ويدل على وجوب
الدم والحال هذه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في رجل زار
البيت قبل أن يحلق فقال : « إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا
ينبغي فإن عليه دم شاة » [٤].
الثانية : أن يكون
ناسيا ، والمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق ، لإطلاق
رواية علي بن يقطين المتقدمة. ومقتضى الكلام المصنف ـ رحمهالله ـ تحقق الخلاف في
المسألة ، ولم أقف على مصرح به. نعم ربما ظهر من صحيحة جميل بن دراج عدم وجوب
الإعادة مع النسيان ، حيث قال فيها : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يزور
البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي ، إلا أن يكون ناسيا » [٥] لكنها غير صريحة
في عدم وجوب الإعادة.