responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 92

ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي. فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة. ولو كان ناسيا لم يكن عليه شي‌ء وعليه إعادة الطواف على الأظهر.

______________________________________________________

ويكفي في التقصير مسماه ، وإن كان الأولى عدم الاقتصار على ما دون الأنملة ، كما هو ظاهر اختيار المصنف رحمه‌الله ، لقوله عليه‌السلام في مرسلة ابن أبي عمير : « تقصر المرأة من شعرها لتفثها [١] مقدار الأنملة » [٢].

وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أن قول المصنف : ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة ، كناية عن المسمى [٣]. وهو محتمل.

وربما ظهر من كلام ابن الجنيد أنه لا يجزيها في التقصير ما دون القبضة [٤]. ولم نقف على مأخذه.

قوله : ( ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ، فلو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شي‌ء ، وعليه إعادة الطواف على الأظهر ).

لا ريب في وجوب تقديم الحلق أو التقصير على زيارة البيت ، للتأسي والأخبار الكثيرة [٥] ، فلو عكس بأن زار البيت قبل التقصير فإما أن يكون عالما بالحكم ، أو ناسيا ، أو جاهلا ، فالصور ثلاث :

الأولى : أن يكون عالما بالحكم وقت الإتيان بالفعل ـ وهو المراد بالعامد في كلام المصنف رحمه‌الله ـ وقد قطع الأصحاب بأنه يجب عليه دم‌


[١] في المصادر : لعمرتها. والتفث في المناسك : ما كان من نحو قص الأظفار والشارب وحلق الرأس ـ الصحاح ١ : ٢٧٤.

[٢] الكافي ٤ : ٥٠٣ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٢٤٤ ـ ٨٢٤ ، الوسائل ٩ : ٥٤١ أبواب الحلق والتقصير ب ٣ ح ٣.

[٣] المسالك ١ : ١١٩.

[٤] نقله عنه في المختلف : ٣٠٨.

[٥] الوسائل ١٠ : ١٨٠ أبواب الحلق والتقصير ب ٢ وص ١٨٢ ب ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست