responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 91

وليس على النساء حلق ، ويتعين في حقهن التقصير ، ويجززن منه ولو مثل الأنملة.

______________________________________________________

وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج والعمرة فقد وجب عليه الحلق فيه » [١].

وفي الصحيح عن سويد القلاء ، عن أبي سعد عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه » [٢].

وأجاب العلامة في المختلف عن هذه الروايات بالحمل على الاستحباب ، جمعا بين الأدلة [٣]. وهو غير جيد ، لأن ما دل على التخيير عام ، وما دل على تعين الحلق في هذه الصور خاص ، والخاص مقدم.

نعم يمكن أن يقال : إن هذه الروايات لا تدل على وجوب الحلق على الصرورة ، لأن لفظ « ينبغي » الواقع في الرواية الأولى ظاهر في الاستحباب ، ولفظ « الوجوب » الواقع في الرواية الأخيرة محتملة لذلك كما بيناه مرارا ، لكنها واضحة الدلالة على وجوب الحلق على الملبد والمعقوص شعره ، فلا يبعد القول بالوجوب عليهما خاصة ، كما اختاره ابن أبي عقيل. ولا ريب أن الحلق لهما وللصرورة ، بل لكل حاج ومعتمر عمرة إفراد أولى وأحوط.

قوله : ( وليس على النساء حلق ، ويتعين في حقهن التقصير ، ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة ).

أما تعين التقصير على النساء فموضع وفاق بين العلماء ، وحكى العلامة في المختلف الإجماع على تحريم الحلق عليهن أيضا [٤].


[١] التهذيب ٥ : ٤٨٤ ـ ١٧٢٤ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٤٨٥ ـ ١٧٢٩ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٣.

(٣ ، ٤) المختلف : ٣٠٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست