وقال ابن أبي عقيل
: ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب [١]. ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.
ونقل عن يونس بن
عبد الرحمن أنه قال : إن عقص شعره أي ضفره ، أو لبده ـ أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه
إلى بعض يسيرا ـ وكان صرورة تعين الحلق في الحج وعمرة الإفراد [٢].
احتج القائلون
بالتخيير مطلقا بالأصل ، وظاهر قوله تعالى ( مُحَلِّقِينَ
رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ )[٣] إذ الجمع غير مراد إجماعا فيثبت التخيير في حق الجميع ،
وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلقين مرتين ، قيل : وللمقصرين
يا رسول الله ، قال : وللمقصرين » [٤].
احتج الشيخ في
التهذيب على وجوب الحلق على الصرورة والملبد ومن عقص شعره ما رواه في الصحيح ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء
قصر وإن شاء حلق » قال : « وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير
» [٥].
وفي الصحيح أيضا
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك
الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس
في المتعة إلا التقصير » [٦].