responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 90

______________________________________________________

وقال ابن أبي عقيل : ومن لبد رأسه أو عقصه فعليه الحلق واجب [١]. ولم يذكر حكم الصرورة بالنصوصية.

ونقل عن يونس بن عبد الرحمن أنه قال : إن عقص شعره أي ضفره ، أو لبده ـ أي ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلى بعض يسيرا ـ وكان صرورة تعين الحلق في الحج وعمرة الإفراد [٢].

احتج القائلون بالتخيير مطلقا بالأصل ، وظاهر قوله تعالى ( مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) [٣] إذ الجمع غير مراد إجماعا فيثبت التخيير في حق الجميع ، وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يوم الحديبية : اللهم اغفر للمحلقين مرتين ، قيل : وللمقصرين يا رسول الله ، قال : وللمقصرين » [٤].

احتج الشيخ في التهذيب على وجوب الحلق على الصرورة والملبد ومن عقص شعره ما رواه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق » قال : « وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير » [٥].

وفي الصحيح أيضا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في المتعة إلا التقصير » [٦].


[١] نقله عنه في المختلف : ٣٠٧.

[٢] حكاه عنه في الدروس : ١٣٢.

[٣] الفتح : ٢٧.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٤٣ ـ ٨٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٦.

[٥] التهذيب ٥ : ٢٤٣ ـ ٨٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٨٥ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ١.

[٦] التهذيب ٥ : ١٦٠ ـ ٥٣٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٦ أبواب الحلق والتقصير ب ٧ ح ٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست