قوله
: ( ويكره أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي ، وأن يعطيها الجزّار ، والأفضل أن يتصدق
بها ).
يدل على ذلك
روايات ، منها صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن
جلود الأضاحي. هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا؟ قال : « لا يصلح أن يجعلها
جرابا إلا أن يتصدق بثمنها » [١].
ورواية معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ينتفع بجلد الأضحية ، ويشترى به المتاع ، وإن
تصدق به فهو أفضل » وقال : « نحر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ، ولا قلائدها ، ولا جلالها
، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاّخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك » [٢].
ولا يخفى أن كراهة
إعطاء الجزارين منها إنما ثبت إذا وقع على سبيل الأجرة ، أما لو أعطاه صدقة وكان
مستحقا لذلك فلا بأس.
قوله
: ( الثالث ، في الحلق والتقصير ).
المعروف من مذهب
الأصحاب أن الحلق والتقصير نسك واجب ، بل قال في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع [٣]. ونقل عن الشيخ
في التبيان أنه قال : إن الحلق أو التقصير مندوب غير واجب [٤]. وهو نادر ،
مردود بفعل
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٨
ـ ٧٧٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٢ ، قرب الإسناد : ١٠٦ ، الوسائل ١٠ : ١٥١ أبواب
الذبح ب ٤٣ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ٥٠١
ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٥١ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٢.