responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 84

ولا بأس بادخار لحمها.

______________________________________________________

عليه‌السلام ، قال : سمعته يقول : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد الصوم صام من الغد » [١].

ومقتضى هذا الحمل عدم تحريم الصوم يوم الثالث من أيام التشريق ، وهو مشكل ، لأنه مخالف لما أجمع عليه الأصحاب ودلت عليه أخبارهم.

ويمكن حمل رواية منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدي ، لما سبق من أن الأظهر جواز صوم يوم الحصبة وهو يوم النفر في ذلك [٢].

والأجود حمل روايتي محمد بن مسلم وكليب الأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار في يوم النحر ، وفي منى في يوم النحر أو في اليومين الأولين من أيام التشريق.

قوله : ( ولا بأس بادّخار لحمها ).

موضع الشبهة ادخارها بعد ثلاثة أيام ، فقد قيل : إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ [٣] ، وروى الشيخ عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة ثم أذن لنا أن نأكل ونقدد ونهدي إلى أهالينا [٤].

وعن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن الباقر عليه‌السلام ، وعن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قالا : « نهى رسول الله صلى الله‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٠٣ ـ ٦٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٩٥ أبواب الذبح ب ٦ ح ٥.

[٢] في ص ٥١.

[٣] كما في المسالك ١ : ١١٩.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٥ ـ ٧٦٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٤ ـ ٩٧١ ، الوسائل ١٠ : ١٤٨ أبواب الذبح ب ٤١ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست