عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : « النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد
الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد الصوم صام
من الغد » [١].
ومقتضى هذا الحمل
عدم تحريم الصوم يوم الثالث من أيام التشريق ، وهو مشكل ، لأنه مخالف لما أجمع
عليه الأصحاب ودلت عليه أخبارهم.
ويمكن حمل رواية
منصور على أن المراد بالصوم ما كان بدلا عن الهدي ، لما سبق من أن الأظهر جواز صوم
يوم الحصبة وهو يوم النفر في ذلك [٢].
والأجود حمل
روايتي محمد بن مسلم وكليب الأسدي على أن الأفضل ذبح الأضحية في الأمصار في يوم
النحر ، وفي منى في يوم النحر أو في اليومين الأولين من أيام التشريق.
قوله
: ( ولا بأس بادّخار لحمها ).
موضع الشبهة
ادخارها بعد ثلاثة أيام ، فقد قيل : إن ادخارها بعد الثلاثة كان محرما فنسخ [٣] ، وروى الشيخ عن
جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة ثم أذن لنا أن نأكل
ونقدد ونهدي إلى أهالينا [٤].
وعن حنان بن سدير
، عن أبيه ، عن الباقر عليهالسلام ، وعن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قالا : « نهى
رسول الله صلى الله
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٣
ـ ٦٧٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٥ ـ ٩٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٩٥ أبواب الذبح ب ٦ ح ٥.