responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 80

بثلثه كهدي التمتع ، وكذا الأضحيّة.

______________________________________________________

ويتصدق بثلثه ).

يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الموثق ، عن شعيب العقرقوفي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : سقت في العمرة بدنة ، فأين أنحرها؟ قال : « بمكة » قلت : فأي شي‌ء أعطي منها؟ قال : « كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث » [١].

وصحيحة سيف التمار في هدي السياق : « أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا » [٢].

والمراد بهدي السياق : المتبرع به ، أما الواجب كفارة أو بنذر إذا ساقه فلا يصح تناول شي‌ء منه ، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله : ( وكذا الأضحية ).

أي : يستحب أن يأكل منها ، ويهدي ثلثا ، ويتصدق بثلث ، ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا ، قال في المنتهى : ويجوز أن يأكل أكثرها وأن يتصدق بالأقل [٣]. وهو كذلك ، وقال الشيخ : إن الصدقة بالجميع أفضل [٤]. والظاهر أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل المسمى ، لإجماع علمائنا على استحباب الأكل ، وتصريحه بذلك.

ولو أكل الجميع ضمن للفقراء القدر المجزي وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحية.

وقد أطلق الأصحاب عدم جواز بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها ،


[١] التهذيب ٥ : ٢٠٢ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٤ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥٣ ، الوسائل ١٠ : ١٤٢ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٣ ، ورواها في معاني الأخبار : ٢٠٨ ـ ٢.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٥٩.

[٤] المبسوط ١ : ٣٩٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست