يدل على ذلك ما
رواه الشيخ في الموثق ، عن شعيب العقرقوفي قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : سقت في العمرة
بدنة ، فأين أنحرها؟ قال : « بمكة » قلت : فأي شيء أعطي منها؟ قال : « كل ثلثا
واهد ثلثا وتصدق بثلث » [١].
والمراد بهدي
السياق : المتبرع به ، أما الواجب كفارة أو بنذر إذا ساقه فلا يصح تناول شيء منه
، وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله
: ( وكذا الأضحية ).
أي : يستحب أن
يأكل منها ، ويهدي ثلثا ، ويتصدق بثلث ، ولم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا ، قال
في المنتهى : ويجوز أن يأكل أكثرها وأن يتصدق بالأقل [٣]. وهو كذلك ، وقال
الشيخ : إن الصدقة بالجميع أفضل [٤]. والظاهر أن مراده الصدقة بالجميع بعد أكل المسمى ، لإجماع
علمائنا على استحباب الأكل ، وتصريحه بذلك.
ولو أكل الجميع
ضمن للفقراء القدر المجزي وجوبا أو استحبابا بحسب حال الأضحية.
وقد أطلق الأصحاب
عدم جواز بيع لحمها من غير تقييد بوجوبها ،
[١] التهذيب ٥ : ٢٠٢
ـ ٦٧٢ ، الوسائل ١٠ : ٩٢ أبواب الذبح ب ٤ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٢٣
ـ ٧٥٣ ، الوسائل ١٠ : ١٤٢ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٣ ، ورواها في معاني الأخبار : ٢٠٨ ـ
٢.