responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 8

وإصابة الجمرة بها بفعله.

______________________________________________________

التي عند العقبة فارمها » [١] والأمر للوجوب ، والامتثال إنما يحصل بإيجاد الماهية التي تعلق بها الأمر ، فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجز إجماعا ، وكذا لو طرحها طرحا لا يصدق عليه اسم الرمي.

وحكى العلامة في المنتهى اختلافا في الطرح ثم قال : والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم ، فان سمي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجز إجماعا [٢].

ويعتبر تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة. والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز.

قوله : ( وإصابة الجمرة بها بفعله ).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها » [٣].

قال في الدروس : والجمرة اسم لموضع الرمي ، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى وقيل : هو مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض [٤]. انتهى.


[١] المتقدمة في ص ٦.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٣١.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٥ ـ ١٣٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٧٢ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٦ ح ١.

[٤] الدروس : ١٢٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست