التي عند العقبة
فارمها » [١] والأمر للوجوب ، والامتثال إنما يحصل بإيجاد الماهية التي
تعلق بها الأمر ، فلو وضعها بكفه في المرمى لم يجز إجماعا ، وكذا لو طرحها طرحا لا
يصدق عليه اسم الرمي.
وحكى العلامة في
المنتهى اختلافا في الطرح ثم قال : والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق
الاسم ، فان سمي رميا أجزأ بلا خلاف ، وإلا لم يجز إجماعا [٢].
ويعتبر تلاحق
الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة. والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ،
فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت في الإصابة لم يجز.
قوله
: ( وإصابة الجمرة بها بفعله ).
هذا مما لا خلاف
فيه بين العلماء ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها » [٣].
قال في الدروس :
والجمرة اسم لموضع الرمي ، وهو البناء أو موضعه مما يجتمع من الحصى وقيل : هو
مجتمع الحصى لا السائل منه ، وصرح علي بن بابويه بأنه الأرض [٤]. انتهى.