responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 77

ولا أكل شي‌ء منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل.

______________________________________________________

يدل على ذلك روايات كثيرة ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن‌ معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الإهاب فقال : « تصدق به ، أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا يعطى الجزارين » وقال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يعطى جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين ، وأمر أن يتصدق بها » [١].

ولا يخفى أن المنع من إعطاء الجزارين منها إنما هو على وجه الأجرة ، أما لو أعطاه صدقة وكان مستحقا لذلك فلا بأس به ، لأنه من المستحقين ، وقد باشرها وتاقت نفسه إليها ، كما ذكره في المنتهى [٢].

قوله : ( ولا أكل شي‌ء منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل ).

يستثنى من هذه الكلية هدي التمتع ، فإنه هدي واجب والأكل منه مستحب أو واجب. ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به ، فإنه غير واجب وإن تعين ذبحه بالسياق ، لأن المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق كما هو واضح.

وهذا الحكم ـ أعني عدم الجواز الأكل من كل هدي واجب غير هدي التمتع ـ مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى [٣] ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن فداء الصيد يأكل منه من لحمه؟ فقال : « يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء » [٤].


[١] التهذيب ٥ : ٢٢٨ ـ ٧٧١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٦ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ١٥٢ أبواب الذبح ب ٤٣ ح ٥.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٦٠. ذكر ذلك في الأضحية ، ولم نجده في بحث الهدي.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٥٢.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٧٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٣ ـ ٩٦٦ ، الوسائل ١٠ : ١٤٥ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست