responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 65

______________________________________________________

مجازا باعتبار ما يؤل إليه ، ويجعل قوله : وإن أشعره أو قلده ، وصليا ، لقوله : لا يخرج عن ملكه ، وما بينهما معترض ، والتقدير أنه لا يخرج عن ملكه وإن أشعره أو قلده ، لكن بالسياق الذي هو عبارة عن الإشعار أو التقليد يتعين ذبحه ، وله إبداله والتصرف فيه قبل ذلك [١]. ولا يخفى ما في العبارة من التعقيد على هذا التنزيل وارتكاب المجاز من غير قرينة.

ونقل الشارح عن بعض السادة الفضلاء في دفع المنافاة بين جواز إبدال الهدي بعد الإشعار ووجوب نحره بعد السياق وجها آخر ، وهو جعل قوله : وإن أشعره أو قلده ، وصليا لقوله : وله إبداله والتصرف فيه ، كما هو الظاهر ، فيجوز إبداله بعد الإشعار أو التقليد المعقود بهما الإحرام ، وحمل قوله : لكن متى ساقه فلا بد من نحره ، على أن المعنى أنه متى أشعر الهدي أو قلده وجب عليه نحر هدي ، سواء كان هو المسوق أو بدله. قال : ولا ينافيه‌ قوله : نحره ، فإن البدلية تصيره هدي قران ، لأنه عوضه [٢].

وهذا التنزيل مع بعده غير مطابق للحكم المتقدم الذي هو الموجب لهذا التكلف ، أعني عدم جواز إبدال الهدي والتصرف فيه بعد الإشعار ، ومع ذلك فهو مخالف لما دلت عليه صحيحة الحلبي من تعين نحر ما تعلق به الإشعار ، والواجب رد الحكم إلى الأدلة الشرعية لا التصرف في العبارات كيف اتفق.

ويدل على وجوب نحر الهدي بمنى إن قرنه بإحرام الحج ، وبمكة إن قرنه بإحرام العمرة مضافا إلى الإجماع والتأسي قول الصادق عليه‌السلام في رواية عبد الأعلى : « لا هدي إلا من الإبل ، ولا ذبح إلا بمنى » [٣] وموثقة شعيب العقرقوفي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : سقت في العمرة‌


[١] المسالك ١ : ١١٧.

[٢] المسالك ١ : ١١٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢٢ ، الوسائل ١٠ : ٩٣ أبواب الذبح ب ٤ ح ٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست