responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 62

ولو تعيّن الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته.

الرابع : في هدي القران.

لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرف فيه ،

______________________________________________________

واجبة في فداء قال : « إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » [١] وهذه الرواية مع ضعف سندها مختصة ببدنة الفداء ، فلا يتم الاستدلال بها على وجه العموم. ومع ذلك فيجب تقييد هذا الحكم بما إذا لم يكن للبدنة بدل منصوص كما في كفارة النعامة ، فإنه مع العجز عنها ينتقل إلى إبدالها المقررة ، ولا يجزي السبع شياه قطعا. ولو وجب عليه سبع شياه لم تجز البدنة وإن كانت السبع بدلا منها ، لفقد النص.

وفي إجزاء البدنة عن البقرة وجهان ، أظهرهما العدم. واستقرب في المنتهى الإجزاء ، لأنها أكثر لحما [٢] ، وهو ضعيف.

قوله : ( ولو تعين الهدي فمات من وجب عليه أخرج من أصل تركته ).

لأنه حق مالي فيخرج من الأصل كالدين. ولو قصرت التركة عنه وعن الديون وزعت التركة على الجميع بالحصص ، فإن لم تف حصته بأقل هدي قيل : يجب إخراج جزء من هدي مع الإمكان [٣] ، فإن لم يمكن فالأصح عوده ميراثا. بل يحتمل قويا ذلك مع إمكان شراء الجزء أيضا ، وفي المسألة قول ضعيف بوجوب الصدقة به.

قوله : ( لا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله‌


[١] الكافي ٤ : ٣٨٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٣٢ ـ ١١١١ ، التهذيب ٥ : ٤٨١ ـ ١٧١١ ، الوسائل ٩ : ١٨٤ أبواب كفارات الصيد ب ٢ ح ٤.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٤٨.

[٣] كما في المسالك ١ : ١١٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست