responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 61

ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه.

______________________________________________________

ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه » [١].

والقول بوجوب قضاء صيام الثلاثة الأيام دون السبعة للشيخ رحمه‌الله [٢] وجمع من الأصحاب ، واستدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب قضاء السبعة بما رواه في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : « ما أرى عليه قضاء » [٣].

قال في المنتهى : وهذه الرواية لا حجة فيها ، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام ، ومع هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب [٤]. وهو حسن.

وربما ظهر من كلام الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب أيضا [٥] ، وهو ضعيف.

قوله : ( ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ).

هذا الحكم ذكره الشيخ [٦] وجمع من الأصحاب [٧] ، واستدلوا عليه بما رواه داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يكون عليه بدنة‌


[١] الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠ ـ ١١٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦١ ـ ٩٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٨ ح ١.

[٢] النهاية : ٢٥٥.

[٣] التهذيب ٥ : ٤٠ ـ ١١٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٦١ ـ ٩٢٢ ، الوسائل ١٠ : ١٦١ أبواب الذبح ب ٤٨ ح ٢. ورواها في الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٣.

[٤] المنتهى ٢ : ٧٤٦.

[٥] الفقيه ٢ : ٣٠٣.

[٦] النهاية : ٢٦٢.

[٧] كالحلي في السرائر : ١٤١ ، والعلامة في المنتهى ٢ : ٧٤٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست