والقول بوجوب قضاء
صيام الثلاثة الأيام دون السبعة للشيخ رحمهالله[٢] وجمع من الأصحاب ، واستدل الشيخ في التهذيب على عدم وجوب
قضاء السبعة بما رواه في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه سأله عن
رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات
بعد أن رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام ، أعلى وليه أن يقضي عنه؟ قال : «
ما أرى عليه قضاء » [٣].
قال في المنتهى :
وهذه الرواية لا حجة فيها ، لاحتمال أن يكون موته قبل أن يتمكن من الصيام ، ومع
هذا الاحتمال لا تبقى فيها دلالة على المطلوب [٤]. وهو حسن.
وربما ظهر من كلام
الصدوق أن قضاء الثلاثة على سبيل الاستحباب أيضا [٥] ، وهو ضعيف.
قوله
: ( ومن وجبت عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ [٦] وجمع من الأصحاب [٧] ، واستدلوا عليه بما رواه داود الرقي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يكون
عليه بدنة
[١] الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ
١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٠ ـ ١١٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٦١ ـ ٩٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٦١ أبواب
الذبح ب ٤٨ ح ١.