responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 60

ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة ، وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق أو في أهله ، وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثم صام » [١].

قال الشارح قدس‌سره : وإنما يكفي الشهر منه بمكة ، وإلا تعين الانتظار مقدار الوصول إلى أهله كيف كان ، اقتصارا على مورد النص ، وتمسكا بقوله تعالى ( وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ ) حملا للرجوع على ما يكون حقيقة أو حكما [٢]. هذا كلامه رحمه‌الله ، ولا بأس به ، بل المستفاد من ظاهر الآية الشريفة اعتبار الرجوع حقيقة. والمسألة محل إشكال.

قوله : ( ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة ، وقيل : بوجوب قضاء الجميع ، وهو الأشبه ).

القول بوجوب قضاء الجميع لابن إدريس [٣] وأكثر المتأخرين [٤] ، تمسكا بعموم ما دل على وجوب قضاء ما فات الميت من الصيام ، وخصوص صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من مات‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٣٤ ـ ٧٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٦٠ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٤.

[٢] المسالك ١ : ١١٦.

[٣] السرائر : ١٣٩.

[٤] كالعلامة في المنتهى ٢ : ٧٤٦. والشهيد في الدروس : ١٢٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست