أما وجوب الذبح
والحلق فسيجيء الكلام فيه [١] ، وأما وجوب رمي جمرة العقبة في يوم النحر فقال العلامة في
التذكرة والمنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [٢].
ثم قال في المنتهى
: وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة ، وذلك في بعض أحاديث الأئمة عليهمالسلام وفي لفظ الشيخ في
الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنة ، لا أنه مستحب [٣].
وقال ابن إدريس :
لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه [٤].
ويدل على الوجوب :
التأسي ، وقوله عليهالسلام في حسنة معاوية بن عمار : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند
العقبة فارمها من قبل وجهها » [٥] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة [٦].
فائدة :
روى ابن بابويه في
كتاب علل الشرائع والأحكام في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن
رمي الجمار لم جعل؟ قال : « لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليهالسلام في