responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 6

الحلق.

______________________________________________________

ثم الذبح ، ثم الحلق ).

أما وجوب الذبح والحلق فسيجي‌ء الكلام فيه [١] ، وأما وجوب رمي جمرة العقبة في يوم النحر فقال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [٢].

ثم قال في المنتهى : وقد يوجد في بعض العبارات أنه سنة ، وذلك في بعض أحاديث الأئمة عليهم‌السلام وفي لفظ الشيخ في الجمل والعقود ، وهو محمول على الثابت بالسنة ، لا أنه مستحب [٣].

وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، ولا أظن أن أحدا من المسلمين يخالف فيه [٤].

ويدل على الوجوب : التأسي ، وقوله عليه‌السلام في حسنة معاوية بن عمار : « ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها » [٥] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة [٦].

فائدة :

روى ابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام ، قال : سألته عن رمي الجمار لم جعل؟ قال : « لأن إبليس اللعين كان يتراءى لإبراهيم عليه‌السلام في‌


[١] في ص ١٩ و ٨٨.

[٢] التذكرة ١ : ٣٧٦ ، والمنتهى ٢ : ٧٢٩.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٧١.

[٤] السرائر : ١٤٣.

[٥] الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.

[٦] الوسائل ١٠ : ٦٧ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست