responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 58

ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح ،

______________________________________________________

الرجوع بالعود إلى الوطن.

وتدل عليه أيضا صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » [١].

وصحيحة سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ، قال : « يصوم ثلاثة أيام بمكة وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله » [٢].

وخالف في هذه المسألة أكثر العامة ، فقال بعضهم : يصوم السبعة إذا فرغ من أفعال الحج [٣]. وقال بعضهم : إنه يصوم إذا خرج من مكة سائرا في الطريق [٤] وهما مدفوعان بظاهر التنزيل.

قوله : ( ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا [٥] أو يدل عليه إطلاق الأمر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل ، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، قال : « صمها ببغداد » قلت : أفرقها؟ قال : « نعم » [٦].


[١] التهذيب ٥ : ٢٣٤ ـ ٧٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٦٠ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٤.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٣ ـ ٧٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ١٠٠١ ، الوسائل ١٠ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٧.

[٣] كالكاساني في بدائع الصنائع ٢ : ١٧٤.

[٤] كابن حجر في فتح الباري ٣ : ٣٤٠.

[٥] التذكرة ١ : ٣٨٣ ، والمنتهى ٢ : ٧٤٤.

[٦] التهذيب ٥ : ٢٣٣ ـ ٧٨٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٨١ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ١٠ : ١٧٠ أبواب الذبح ب ٥٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست