وتدل عليه أيضا
صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج
وسبعة إذا رجع إلى أهله » [١].
وصحيحة سليمان بن
خالد ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا ، قال : « يصوم ثلاثة أيام بمكة
وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم
عشرة أيام إذا رجع إلى أهله » [٢].
وخالف في هذه
المسألة أكثر العامة ، فقال بعضهم : يصوم السبعة إذا فرغ من أفعال الحج [٣]. وقال بعضهم : إنه
يصوم إذا خرج من مكة سائرا في الطريق [٤] وهما مدفوعان بظاهر التنزيل.
قوله
: ( ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح ).
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا [٥] أو يدل عليه
إطلاق الأمر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل ، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال ، قلت
لأبي الحسن عليهالسلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى نزعت في حاجة إلى بغداد ، قال :
« صمها ببغداد » قلت : أفرقها؟ قال : « نعم » [٦].
[١] التهذيب ٥ : ٢٣٤
ـ ٧٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ١٠٠٢ ، الوسائل ١٠ : ١٦٠ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٣٣
ـ ٧٨٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٢ ـ ١٠٠١ ، الوسائل ١٠ : ١٥٦ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ٧.