responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 56

______________________________________________________

أما جواز المضي في الصوم وعدم وجوب الهدي إذا وجده بعد صوم‌ الأيام الثلاثة فهو قول أكثر الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ظاهر قوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ ) [١] الدال على انتقال غير الواجد إلى الصيام ، فيحصل الامتثال بفعله ، خصوص رواية حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ، قال : « أجزأه صيامه » [٢]. وفي طريق هذه الرواية في الكافي عبد الله بن بحر ، وهو ضعيف [٣] ، وفي التهذيب مكان عبد الله بن بحر عبد الله بن يحيى ، ولعله تحريف ، مع أنه مشترك.

واستقرب العلامة في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح [٤] ، واستدل عليه ولده في الشرح بأنه مأمور بالذبح في وقت وقد وجده فيه فيجب [٥].

وعلى هذا فبدلية الصوم مع تقديمه إنما تتحقق مع عدمه في الوقت المعين لا مطلقا.

وربما ظهر من قول المصنف : ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي ، أن من صام دون الثلاثة ثم وجد الهدي وجب عليه الاهداء ، وبه قال أكثر الأصحاب.

وذهب ابن إدريس [٦] والعلامة في جملة من كتبه [٧] إلى سقوط الهدي‌


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٩ ، الوسائل ١٠ : ١٥٤ أبواب الذبح ب ٤٥ ح ١.

[٣] راجع خلاصة العلامة : ٢٣٨ ـ ٣٤.

[٤] القواعد ١ : ٨٨.

[٥] إيضاح الفوائد ١ : ٣١١.

[٦] السرائر : ١٤٠.

[٧] التذكرة ١ : ٣٨٣ والمنتهى ٢ : ٧٤٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست