أما جواز المضي في
الصوم وعدم وجوب الهدي إذا وجده بعد صوم الأيام الثلاثة فهو قول أكثر الأصحاب ،
ويدل عليه مضافا إلى ظاهر قوله تعالى ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ )[١] الدال على انتقال غير الواجد إلى الصيام ، فيحصل الامتثال
بفعله ، خصوص رواية حماد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن متمتع صام
ثلاثة أيام في الحج ، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ، قال : « أجزأه صيامه » [٢]. وفي طريق هذه
الرواية في الكافي عبد الله بن بحر ، وهو ضعيف [٣] ، وفي التهذيب مكان عبد الله بن بحر عبد الله بن يحيى ،
ولعله تحريف ، مع أنه مشترك.
واستقرب العلامة
في القواعد وجوب الهدي إذا وجده في وقت الذبح [٤] ، واستدل عليه ولده في الشرح بأنه مأمور بالذبح في وقت وقد
وجده فيه فيجب [٥].
وعلى هذا فبدلية
الصوم مع تقديمه إنما تتحقق مع عدمه في الوقت المعين لا مطلقا.
وربما ظهر من قول
المصنف : ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي ، أن
من صام دون الثلاثة ثم وجد الهدي وجب عليه الاهداء ، وبه قال أكثر الأصحاب.
وذهب ابن إدريس [٦] والعلامة في جملة
من كتبه [٧] إلى سقوط الهدي