ولو خرج ذو الحجة
ولم يصمها تعيّن الهدي. ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب
عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم. ولو رجع إلى الهدي كان أفضل.
هذا قول علمائنا
أجمع ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما روي عن أحمد أنه يجوز
تقديم صومها على إحرام العمرة. قال : وهو خطأ ، لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه
، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء [١]. ويتحقق التلبس بالمتعة بدخوله في العمرة كما بيناه سابقا [٢].
قوله
: ( ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة عمران الحلبي ، أنه قال : سئل أبو
عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى
يقدم إلى أهله ، حتى قال : « يبعث بدم » [٣].
وحسنة منصور ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم
فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى » [٤].
ويستفاد من رواية
الحلبي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو لغيره.
قوله
: ( ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي ، وكان له
المضي على الصوم ، ولو رجع إلى الهدي كان أفضل ).