responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 55

ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعيّن الهدي. ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم. ولو رجع إلى الهدي كان أفضل.

______________________________________________________

هذا قول علمائنا أجمع ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا‌ إلا ما روي عن أحمد أنه يجوز تقديم صومها على إحرام العمرة. قال : وهو خطأ ، لأنه تقديم للواجب على وقته وسببه ، ومع ذلك فهو خلاف قول العلماء [١]. ويتحقق التلبس بالمتعة بدخوله في العمرة كما بيناه سابقا [٢].

قوله : ( ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي ).

هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة عمران الحلبي ، أنه قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم إلى أهله ، حتى قال : « يبعث بدم » [٣].

وحسنة منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ، ويذبح بمنى » [٤].

ويستفاد من رواية الحلبي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون تأخير الصوم عن ذي الحجة لعذر أو لغيره.

قوله : ( ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة لم يجب عليه الهدي ، وكان له المضي على الصوم ، ولو رجع إلى الهدي كان أفضل ).


[١] المنتهى ٢ : ٧٤٥.

[٢] في ج ٧ : ص ١٥٦.

[٣] الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥١١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٩ ـ ٩٩٠ ، الوسائل ١٠ : ١٦٠ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٥٠٩ ـ ١٠ ، التهذيب ٥ : ٣٩ ـ ١١٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٩ ، الوسائل ١٠ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست