الآية : « كان
جعفر عليهالسلام يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج » [١] و) [٢] ما رواه الكليني والشيخ ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « من لم
يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك » [٣] وهي ضعيفة السند
، باشتماله في التهذيب على أبان الأزرق ، وهو مجهول ، وفي الكافي على عبد الكريم
بن عمرو ، وهو واقفي [٤]. والمسألة محل تردد. ولا ريب أن الاحتياط يقتضي عدم صوم ما
قبل السابع.
وإنما يسوغ تقديم
الصوم من أول ذي الحجة مع التلبس بالعمرة ، واعتبر بعضهم التلبس بالحج [٥] ، ويدفعه تعلق
الأمر في الأخبار الكثيرة بصوم يوم قبل التروية مع استحباب الإحرام بالحج يوم
التروية ، وبنى الشهيد في الدروس الاكتفاء بالتلبس بالعمرة على أن الحج المندوب هل
يجب بالشروع في العمرة أم لا ، فعلى الأول يكفي الشروع في العمرة دون الثاني [٦]. ولا حاجة إلى
هذا البناء بعد ما أوردناه من الدليل على الاكتفاء بذلك ، فإنه ثابت على
التقديرين.
قوله
: ( ويجوز صومها طول ذي الحجة ).
هذا قول علمائنا
وأكثر العامة ، ويدل عليه مضافا إلى إطلاق الآية الشريفة خصوص صحيحة زرارة ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال :
[١] التهذيب ٥ : ٢٣٠
ـ ٧٧٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧٨ ـ ٩٨٨ ، الوسائل ١٠ : ١٦٥ أبواب الذبح ب ٥١ ح ٤.