responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 52

ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن يتلبس بالمتعة.

______________________________________________________

قلت : لم يقم عليه جمّاله قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » [١]. وقد ظهر من هذه الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام التشريق.

ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع [٢] ، والظاهر أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر ، لا الرابع عشر ، لصراحة الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر. وربما ظهر من كلام بعض أهل اللغة أنه يوم الرابع عشر ، ولا عبرة فيه.

قوله : ( ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة ).

هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف غير جازم به ، فإنه قال : قد وردت رخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة أيام من أول ذي الحجة [٣]. ونحوه قال في التهذيب ، ثم قال : والعمل على ما رويناه أولا [٤].

وقال ابن إدريس : وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام من أول العشر ، والأحوط الأول. ثم قال بعد ذلك : إلا أن الأصحاب أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز [٥].

والأصل في جواز التقديم ( قول أبي الحسن عليه‌السلام في تفسير‌


[١] الكافي ٤ : ٥٠٦ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١.

[٢] المبسوط ١ : ٣٧٠ ، ٣٨٠ ، قال : ومن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة وهو يوم النفر ، وقال : النفر نفران أولهما. والثاني يوم الثالث من التشريق وهو الرابع من النحر ونقله عنه في المختلف : ٣٠٤.

[٣] النهاية : ٢٥٥ ، والمبسوط ١ : ٣٧٠ ، والخلاف ١ : ٤٢٥.

[٤] التهذيب ٥ : ٢٣٥.

[٥] السرائر : ١٤٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست