قلت : لم يقم عليه
جمّاله قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » [١]. وقد ظهر من هذه الروايات أن يوم الحصبة هو الثالث من أيام
التشريق.
ونقل عن الشيخ في
المبسوط أنه جعل ليلة التحصيب ليلة الرابع [٢] ، والظاهر أن مراده ليلة الرابع من يوم النحر ، لا الرابع
عشر ، لصراحة الأخبار في أن يوم التحصيب هو يوم النفر. وربما ظهر من كلام بعض أهل
اللغة أنه يوم الرابع عشر ، ولا عبرة فيه.
قوله
: ( ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد التلبس بالمتعة ).
هذا الحكم ذكره
الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف غير جازم به ، فإنه قال : قد وردت رخصة في جواز
تقديم صوم الثلاثة أيام من أول ذي الحجة [٣]. ونحوه قال في التهذيب ، ثم قال : والعمل على ما رويناه
أولا [٤].
وقال ابن إدريس :
وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة الأيام من أول العشر ، والأحوط الأول. ثم قال
بعد ذلك : إلا أن الأصحاب أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ،
ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وقبل ذلك لا يجوز [٥].
والأصل في جواز
التقديم ( قول أبي الحسن عليهالسلام في تفسير
[١] الكافي ٤ : ٥٠٦
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٨ ـ ١١٤ ، الوسائل ١٠ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٤٦ ح ١.
[٢] المبسوط ١ : ٣٧٠
، ٣٨٠ ، قال : ومن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة وهو يوم النفر ، وقال :
النفر نفران أولهما. والثاني يوم الثالث من التشريق وهو الرابع من النحر ونقله عنه
في المختلف : ٣٠٤.