وقال أبو الصلاح [١] ، وابن حمزة [٢] ، والمصنف في
النافع [٣] ، والعلامة في المختلف [٤] : أقلّه شهر ، لصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « كان علي عليهالسلام يقول : لكل شهر
عمرة » [٥] وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « في كتاب
علي عليهالسلام : في كل شهر عمرة » [٦] وموثقة يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « لكل شهر
عمرة » [٧].
ويمكن المناقشة في
هذه الروايات بعدم الصراحة في المنع من تكرار العمرة في الشهر الواحد ، إذ من
الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب إيقاع العمرة في كل شهر ، ولا
يلزم من ذلك عدم مشروعية تكرارها في الشهر الواحد إلاّ أنّ إثبات المشروعية يتوقف
على ورود الأمر بذلك خصوصا أو عموما ، ولم أقف في ذلك على نصّ يعتد به ، والمسألة
محل تردد وإن كان اعتبار الشهر لا يخلو من قوة.
قوله
: ( ويتحلل من المفردة بالتقصير ، والحلق أفضل ).
يدل على ذلك
روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « المعتمر
عمرة مفردة إذا