responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 460

وأفعالهما ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه.

وتنقسم إلى متمتع بها ومفردة :

فالأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام. ولا تصحّ إلا في أشهر الحج. وتسقط المفردة معها.

______________________________________________________

قد بينها فيما سبق أنّ اللاّزم لمن دخل مكة الإحرام بنسك سواء كان‌ حجا أو عمرة [١] ، وإنّما يكون الإحرام واجبا مع وجوب الدخول وإلاّ كان شرطا لا واجبا ، لأنّ من تركه ودخل مكة محلا فإنّما يأثم بدخول مكة كذلك ، لا بترك الإحرام كما أنّ من صلّى النافلة بغير طهارة يأثم بالصلاة كذلك ، لا بترك الطهارة كما هو واضح.

قوله : ( وأفعالهما ثمانية ).

الضمير في أفعالها يتعين عوده إلى العمرة المفردة ، إذ لا يجب في المتمتع بها طواف النساء‌

قوله : ( النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، وطواف النساء ، وركعتاه ).

الكلام في النيّة هنا كما سبق في نيّة الحج [٢] ، ولا وجه للاقتصار على التقصير هنا ، بل كان ينبغي ذكر التخيير بينه وبين الحلق.

قوله : ( وتنقسم إلى : متمتع بها ومفردة ، والأولى : تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصح إلاّ في أشهر الحج ، وتسقط المفردة معها ).

هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب ، وقد تقدّم الكلام فيها مفصلا.


[١] في ج ٧ ص ٣٨٠.

[٢] في ج ٧ ص ٢٥٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست