responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 458

وصورتها أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه ، ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ويقصّر.

وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج. ومع الشرائط تجب في العمر مرّة.

______________________________________________________

« سألت عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) [١] يعني به الحج والعمرة جميعا لأنّهما مفروضان ، وسألت عن قول الله عزّ وجلّ ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) قال : يعني بتمامهما أداءهما واتقاء ما يتقي المحرم فيهما » [٢] وغير ذلك من الأخبار الكثيرة.

قوله : ( وصورتها أن يحرم من الميقات الّذي يسوغ له الإحرام منه ثمّ يدخل مكة فيطوف ، ويصلي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقصر ).

قد تقدّم الكلام في المواقيت الّتي يسوغ منها الإحرام للحج والعمرة مفصّلا [٣]. والضمير في « صورتها » إن عاد إلى مطلق العمرة الشامل للمفردة والمتمتع بها لم يصح ، لعدم ذكر طواف النساء مع وجوبه في المفردة كما سيصرح به المصنف ـ رحمه‌الله ـ ، وإن عاد إلى المتمتع بها خاصة كما يدل عليه الاقتصار على التقصير وعدم ذكر طواف النساء كان جيدا من حيث المعنى إلاّ أنّه بعيد من جهة اللّفظ ، لعدم تقدم ذكرها على الخصوص ، ولعدم ملائمته لما بعد ذلك من الضمائر وكيف كان فالعبارة لا تخلو من شي‌ء.

قوله : ( وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج ، ومع الشرائط تجب في العمر مرة ).


[١] آل عمران : ٩٧.

[٢] الكافي ٤ : ٢٦٤ ـ ١ ، الوسائل ٨ : ٣ أبواب وجوب الحج ب ١ ح ٢.

[٣] في ج ٧ ص ٢١٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست