responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 453

ولو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم يتكرر ، وإن اختلف تكرر.

______________________________________________________

الرأس كلّه سواء وقع في وقت واحد أو في وقتين كان حسنا. والمرجع في اختلاف الوقتين إلى العرف ، وإلاّ فالوقت الحقيقي لحلق كل جزء مغاير لوقت الآخر.

قوله : ( ولو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم تتكرر ، وإن اختلف تكررت ).

ما اختاره المصنف ـ رحمه‌الله ـ من عدم تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب مع اتحاد المجلس وتكررها مع اختلافه أحد الأقوال في المسألة ، واعتبر الشيخ [١] وجمع من الأصحاب في التكرر اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة ، وذهب بعضهم إلى التكرر باختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت ، وبه جزم في المنتهى فقال : لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية ، لأنّ الأصل عدم التداخل خلافا لأحمد [٢].

وربّما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللّبس مطلقا فإنّه قال : لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ، ولو كان في مرّات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم ، لأنّ لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه [٣].

والأظهر التكرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا ، لصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب قال : « عليه لكل صنف منها فداء » [٤] وإنّما يحصل التردد مع‌


[١] النهاية : ٢٣٤ ، والمبسوط ١ : ٣٥١ ، والخلاف ١ : ٤٣٦.

[٢] المنتهى ٢ : ٨١٣.

[٣] المنتهى ٢ : ٨١٢.

[٤] الكافي ٤ : ٣٨٤ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٥ ، التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٩ : ٢٩٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٩ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست