الرأس كلّه سواء
وقع في وقت واحد أو في وقتين كان حسنا. والمرجع في اختلاف الوقتين إلى العرف ،
وإلاّ فالوقت الحقيقي لحلق كل جزء مغاير لوقت الآخر.
قوله
: ( ولو تكرر منه اللبس أو الطيب ، فإن اتحد المجلس لم تتكرر ، وإن اختلف تكررت ).
ما اختاره المصنف
ـ رحمهالله ـ من عدم تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب مع اتحاد المجلس وتكررها مع
اختلافه أحد الأقوال في المسألة ، واعتبر الشيخ [١] وجمع من الأصحاب
في التكرر اختلاف الوقت بمعنى تراخي زمان الفعل عادة ، وذهب بعضهم إلى التكرر
باختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت ، وبه جزم في المنتهى فقال
: لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية ، لأنّ الأصل عدم
التداخل خلافا لأحمد [٢].
وربّما ظهر من
كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللّبس مطلقا فإنّه قال : لو لبس
ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ، ولو كان في مرّات متعددة وجب عليه
لكل ثوب دم ، لأنّ لبس كل ثوب يغاير لبس الثوب الآخر فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه [٣].
والأظهر التكرر مع
اختلاف صنف الملبوس مطلقا ، لصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المحرم إذا
احتاج إلى ضروب من الثياب قال : « عليه لكل صنف منها فداء » [٤] وإنّما يحصل
التردد مع