responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 45

وتكره التضحية بالجاموس وبالثور ، وبالموجوء

______________________________________________________

الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع ، يعتريك فلا يسألك » [١].

والجواب أولا أن هذا الرواية إنما تدل على اعتبار القسمة كذلك في هدي السياق ، لا في هدي التمتع الذي هو محل النزاع.

وثانيا أنها معارضة بروايتي معاوية بن عمار المتقدمتين الدالتين بظاهرهما على عدم وجوب القسمة كذلك ، فتحمل هذه على الاستحباب ، بل ذلك متعين بالنسبة إلى الأمر الأول ـ أعني إطعام الأهل الثلث ـ إذ لا قائل بوجوبه ، وكون هذا الأمر للاستحباب قرينة على أن ما بعده كذلك.

ولا ريب أن الاحتياط يقتضي القسمة على هذا الوجه ، وصرف ثلث إلى القانع والمعتر ، وثلث إلى المساكين.

والأولى اعتبار الإيمان في المستحق ، وإن كان في تعينه نظر.

والأصح عدم جواز التوكيل في قبض ذلك ، كما لا يصح التوكيل في قبض الزكاة.

قوله : ( وتكره التضحية بالجاموس والثور ).

أما كراهية التضحية بالثور فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الأضاحي فقال : « أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر » وقال : « ذوا الأرحام ، ولا يضحي بثور ولا جمل » [٢] وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف.

وأما كراهية التضحية بالجاموس فلم أقف على رواية تدل عليه.

قوله : ( وبالموجوء ).

وهو مرضوض الخصيتين حتى تفسدا ، وقد قطع الأصحاب بكراهة‌


[١] التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥٣ ، الوسائل ١٠ : ١٤٢ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٣ ، ورواها في معاني الأخبار : ٢٠٨ ـ ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٤ ـ ٦٨٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب الذبح ب ٩ ح ٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست