الذي يقنع بما
أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من
القانع ، يعتريك فلا يسألك » [١].
والجواب أولا أن
هذا الرواية إنما تدل على اعتبار القسمة كذلك في هدي السياق ، لا في هدي التمتع
الذي هو محل النزاع.
وثانيا أنها
معارضة بروايتي معاوية بن عمار المتقدمتين الدالتين بظاهرهما على عدم وجوب القسمة
كذلك ، فتحمل هذه على الاستحباب ، بل ذلك متعين بالنسبة إلى الأمر الأول ـ أعني
إطعام الأهل الثلث ـ إذ لا قائل بوجوبه ، وكون هذا الأمر للاستحباب قرينة على أن
ما بعده كذلك.
ولا ريب أن الاحتياط
يقتضي القسمة على هذا الوجه ، وصرف ثلث إلى القانع والمعتر ، وثلث إلى المساكين.
والأولى اعتبار
الإيمان في المستحق ، وإن كان في تعينه نظر.
والأصح عدم جواز
التوكيل في قبض ذلك ، كما لا يصح التوكيل في قبض الزكاة.
قوله
: ( وتكره التضحية بالجاموس والثور ).
أما كراهية
التضحية بالثور فيدل عليه ما رواه الشيخ ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن الأضاحي
فقال : « أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر » وقال : « ذوا الأرحام ، ولا يضحي
بثور ولا جمل » [٢] وهي ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف.
وأما كراهية
التضحية بالجاموس فلم أقف على رواية تدل عليه.
قوله
: ( وبالموجوء ).
وهو مرضوض
الخصيتين حتى تفسدا ، وقد قطع الأصحاب بكراهة
[١] التهذيب ٥ : ٢٢٣
ـ ٧٥٣ ، الوسائل ١٠ : ١٤٢ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٣ ، ورواها في معاني الأخبار : ٢٠٨ ـ
٢.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٠٤
ـ ٦٨٢ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب الذبح ب ٩ ح ٤.