responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 444

وكذا لو غطى رأسه بثوب أو طيّنه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره.

السادس : الجدال ، وفي الكذب منه مرّة شاة ، ومرتين بقرة.

______________________________________________________

وقال الشيخ في التهذيب : والمحرم إذا كان إحرامه للعمرة الّتي يتمتع بها إلى الحج ثمّ ظلل لزمه كفارتان [١]. والظاهر أنّ مراده ما ذكرناه ، لا تعدد الدم بالتظليل في إحرام العمرة خاصة ، ويشهد لهذا الحمل ما رواه الكليني ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته قال : « يجب عليه دم » قال : « فإن خرج إلى مكة وظلل وجب عليه أيضا ، دم لعمرته ، ودم لحجته » [٢].

قوله : ( وكذا لو غطى رأسه بثوب ، أو طيّنه بطين يستره ، أو ارتمس في الماء ، أو حمل ما يستره ).

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه حتى أنّ العلامة ذكره في المنتهى مجردا عن الدليل لكنّه قال : من غطى رأسه وهو محرم وجب عليه دم شاة ولا نعلم فيه خلافا [٣]. وظاهر كلامه يعطي كون الحكم إجماعيا ولعله الحجة. ومن هنا يظهر أنّ الأظهر عدم تكرر الفدية بتكرر الفعل مطلقا. واستقرب الشهيد التعدد إذا فعل ذلك مع الاختيار دون الاضطرار [٤]. وجزم الشارح بعدم التعدد مع الاضطرار ، وكذا مع الاختيار إذا اتحد المجلس ، واستوجه التعدد مع اختلافه [٥] ، والاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكراه إلاّ أنّ مقتضى الأصل العدم.

قوله : ( السادس ، الجدال ، وفي الكذب منه مرة شاة ، ومرتين‌


[١] التهذيب ٥ : ٣١١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٥٢ ـ ١٤ ، الوسائل ٩ : ٢٨٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ٧ ح ٢.

[٣] المنتهى ٢ : ٨١٤.

[٤] الدروس : ١٠٨.

[٥] المسالك ١ : ١٤٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست