responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 441

ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شي‌ء.

ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين. ولو نتفهما لزمه شاة.

______________________________________________________

فليتصدق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق » [١].

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده » [٢] ومقتضى هذه الرواية ورواية ابن عمار إجزاء مطلق الإطعام ، وهو غير بعيد وإن كان الأولى الاقتصار على إطعام الكفّ من الطعام والسويق كما تضمنته الرواية المفصلة.

قوله : ( ولو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شي‌ء ).

يدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان فقال : « ليس بشي‌ء ، ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) » [٣].

وألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل أيضا [٤] ، وهو حسن ، بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به أيضا.

قوله : ( ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين ، ولو نتفهما لزمه شاة ).

أمّا وجوب الشاة بنتف الإبطين ، فيدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا‌


[١] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٩ ، التهذيب ٥ : ٣٣٨ ـ ١١٧١ ، الإستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٦٩ ، الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٩.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٢ ، الإستبصار ٢ : ١٩٨ ـ ٦٧٠ ، الوسائل ٩ : ٢٩٩ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٦.

[٤] الدروس : ١٠٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست