responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 438

الخامس : حلق الشعر ، وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مدّ. وقيل : ستة لكل منهم مدان أو صيام ثلاثة أيام.

______________________________________________________

وأمّا ثانيا : فلأنّ اللازم من ذلك التخيير في فدية اللبس بين الصيام ، والصدقة ، والنسك ، كالحلق ولا نعلم بذلك قائلا من الأصحاب ولا غيرهم ، بل مقتضى كلام الجميع تعيّن الدم.

قوله : ( الخامس ، حلق الشعر ، وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مدّ ، وقيل : ستة ، لكل منهم مدّان ، أو صيام ثلاثة أيّام ).

أجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لأذى أو غيره ، حكاه في المنتهى [١]. ويدل عليه مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة ، ما رواه الكليني في الحسن ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « مرّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أيؤذيك هو أمّك؟ فقال : نعم ، فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) [٢] فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدّان ، والنسك شاة ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وكل شي‌ء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شي‌ء في القرآن « فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأولى الخيار » وقد روى الشيخ في التهذيب هذه الرواية بطريق لا يبعد صحته ، عن حريز ، عن الصادق عليه‌السلام [٣] ، والحكم وقع في الآية والرواية معلقا على الحلق للأذى إلاّ أنّ ذلك يقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى.


[١] المنتهى ٢ : ٧٩٣.

[٢] الكافي ٤ : ٣٥٨ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ١.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٣٣ ـ ١١٤٧ ، الوسائل ٩ : ٢٩٥ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٤ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 8  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست