وأمّا ثانيا :
فلأنّ اللازم من ذلك التخيير في فدية اللبس بين الصيام ، والصدقة ، والنسك ،
كالحلق ولا نعلم بذلك قائلا من الأصحاب ولا غيرهم ، بل مقتضى كلام الجميع تعيّن
الدم.
قوله
: ( الخامس ، حلق الشعر ، وفيه شاة أو إطعام عشرة مساكين ، لكل منهم مدّ ، وقيل :
ستة ، لكل منهم مدّان ، أو صيام ثلاثة أيّام ).
أجمع العلماء كافة
على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لأذى أو غيره ، حكاه في
المنتهى [١]. ويدل عليه مضافا إلى ظاهر الآية الشريفة ، ما رواه
الكليني في الحسن ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « مرّ رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أيؤذيك هو أمّك؟ فقال
: نعم ، فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ )[٢] فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيّام ، والصدقة على ستة مساكين
لكل مسكين مدّان ، والنسك شاة ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : وكل شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء
، وكل شيء في القرآن « فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأولى الخيار » وقد روى الشيخ
في التهذيب هذه الرواية بطريق لا يبعد صحته ، عن حريز ، عن الصادق عليهالسلام[٣] ، والحكم وقع في
الآية والرواية معلقا على الحلق للأذى إلاّ أنّ ذلك يقتضي وجوب الكفارة على غيره
بطريق أولى.